للإقامة في مصر .. تعرف على شروط الحصول على الجنسية والمبلغ المطلوب

قوانين هامة أصدرها البرلمان منذ انعقاده في يناير 2016، تمس حياة المواطنين وتضع حدًا تشريعيًا ونظامًا تسير عليه الدولة كافة، لضمان الاستقرار والأمن في البلاد، وكان من بين تلك القوانين، قانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها.
وفي سياق التقرير التالي نرصد، أبرز المواد التي جاءت في القانون، حيث إن القانون يقسّم في مادته الأولى، الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات: أجانب ذوي إقامة خاصة، وأجانب ذوي إقامة عادية، وأجانب ذوي إقامة مؤقتة، وأجانب ذوي إقامة بوديعة.
المادة الثانية
الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية، ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية.
المادة الثالثة
يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس ووفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة 20 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، متى كان بالغًا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون.
ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسرى على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.