النائبة مني منير : يجب اعمال نص المادة 204 من الدستور بشأن المحاكمات العسكرية

طالبت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع  وزير الداخلية  ووزير العدل بتطبيق المحاكمات العسكرية إعمالا بنص المادة 204 من الدستور، حيث اضافت أنه تعددت فى الأونة الأخيرة حالات التعدى على عناصر القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية خاصة وأن معظم هذه الحالات أستهدفت إغتيال هذه العناصر، ومع كثرة هذه الإعتداءات وإيمان المجرمين الذين يخططون وينفذون هذه الجرائم بأنهم سيفلتون من العقوبة مما يدفعهم لتكرار هذه الوقائع مرة أخرى.


 واردفت منير وبناءا على ذلك يستدعى بنا – نحن نواب الشعب المصرى -  الوقوف لحظة لدراسة هذه الظاهرة وتحليلها وتناول كافة أبعادها، خاصة فى ظل عدم تفعيل مواد الدستور والقانون على اكمل وجه لكى نواجه تدعيات هذه الظاهرة المستفحلة والتى تهدد بشكل دائم ومستمر حياة جنودنا وضباطنا من القوات المسلحة والشرطة، ومن ثم العمل على صد الثغرات القانونية التى يستفيد منها عناصر الشر والإجرام فى الإفلات من جزاء أفعالهم الخسيسة والأثمة، وتفعيل أحكام الدستور والتشريعات القانونية المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة التى تهدد إستقرار المجتمع المصرى.

فقد نص الدستور المصرى فى المادة (204) على الأتى:

" القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.

ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ".

و بما أن جرائم الإعتداءات على أفراد القوات المسلحة تتم بصفتهم الوظيفية وليست بصفتهم الشخصية، وإستهدافهم وإغتيالهم والنيل منهم بسبب طبيعة عملهم، يجب أن تتضمن التشريعات المنظمة لمكافحة هذة الجرائم هذا البُعد الجديد والتطور النوعى لهذة العمليات.

وبما أن الدستور نص على هذا المعنى والمضمون من خلال النص على أن أى إعتداء مباشر على ظباط أو أفراد القوات المسلحة بسبب ظروف تأدية عملهم يمثل إعتداء على ركن من أركان القوات المسلحة، حتى وغن كانت خارج اى إطار عملياتى او ميدانى أو أى نشاط عسكرى يقوم به الشخص المُعتدى عليه، لأن المكان او التوقيت الذى أُرتكبت فيه عملية الإعتداء لا يعتبر المحدد الرئيسى لتحديد ما إذا كانت هذة الجريمة تخضع إلى المحاكم المدنية أم المحاكم العسكرية، طالما أن هذا الإعتداء وقع بسبب الهوية أو الإنتماء الوظيفى للمجنى عليه، ومن ثم يترتب عليه تحويل التحقيقات التى تتم فى هذة الجرائم إلى هيئة القضاء العسكرى ليتم النظر فيها ومن ثم إصدار الأحكام العقابية بحق العناصر التى أرتكبت هذة الأفعال،

وفى النهاية تطالب منى منيربتفعيل أحكام هذة المادة من الدستور من خلال ضبط الصياغة التشريعية فى قوانين العقوبات، والإرهاب، والقضاء العسكرى، بما يسمح من تحويل جميع القضايا المتعلقة بهذا الشان من المحاكم المدنية إلى هيئة القضاء العسكرى، لكى تكون هذه الأحكام رادعة لكلاً من تخول له نفسه بممارسة أى نشاط إجرامى أو إرهابى تجاه عناصر القوات المسلحة.